المادة 82
اولا : يستحق العامل اجازة بأجر تام لاسباب شخصية في احدى الحالات الاتية :
أ – زواج العامل (5) خمسة ايام .
ب – زواج ابن او ابنة العامل (1) يوم واحد .
جـ - وفاة الزوج او الزوجة او الاب او الام او الابن او الابنة او الاخ او الاخت او احد والدي الزوج او الزوجة (5) خمسة ايام .
ثانيا : للعاملة المضمونة المتوفى عنها زوجها التمتع باجازة لمدة (130) مائة و ثلاثون يوما باجر تام للعدة التي تقضيها وفق القانون .
ثالثا : يمنح العامل اجازة حج بدون اجر و لمرة واحدة طوال خدمته و حسب طلبه .
رابعا : يستحق العامل اجازة باجر تام للقيام بالواجبات الرسمية او العامة لممارسة حق الانتخاب او للحضور امام المحكمة كشاهد او خبير و في الحالات الاخرى المنصوص عليها في القانون او في عقد العمل الجماعي .
خامسا : يستحق العامل اجازة باجر تام للقيام بالواجبات النقابية على ان ينص على ذلك في الاتفاق الجماعي المطبق .
سادسا : لصاحب العمل ، عند الضرورة ، منح العامل بناء على طلبه اجازة بدون اجر .
الموضوع: استحقاق العامل لإجازة بأجر تام لأسباب شخصية,إجازة للعامل في حالة وفاة أحد الأقارب,إجازة للعامل لأداء الواجبات الرسمية أو العامة,إجازة للعامل لأداء الواجبات النقابية,إجازة بدون أجر بناءً على طلب العامل