أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 21
المادة 21 يلتزم صاحب العمل بما ياتي : اولا – ابلاغ قسم التشغيل في منطقته عن الشواغر الموجودة لديه خلال مدة لا تزيد على ( 10 ) عشرة ايام من حدوث الشاغر ، و على قسم التشغيل ابلاغ الباحثين عن العمل بذلك ، وفقا للاجراءات الاتية : أ – يقدم صاحب العمل طلبا الى قسم التشغيل في منطقته يبين فيه نوع العمل المطلوب و المواصفات التي يشترط توافرها في الباحث عن العمل . ب – يلبي قسم التشغيل الطلب في حالة توافرالعامل المطلوب من بين المسجلين في سجلاته ، فاذا لم يتوافر يقوم القسم بالاتصال بالاقسام الاخرى لغرض تلبية الطلب . جـ - تبليغ صاحب العمل بكتاب الترشيح او الاعتذار عن تلبية الطلب خلال ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ ورود طلب صاحب العمل و تسجيله في القسم المختص . ثانيا : لصاحب العمل تشغيل العمال مباشرة عند اعتذار اقسام التشغيل .
المادة 22
المادة 22 للباحث عن العمل حق رفض العمل الذي رشح له ان كانت هناك اسباب موضوعية تحول دون قبوله العمل او لعدم تناسب العمل مع مهنته و درجة مهارته ، و بخلاف ذلك يسقط حقه في التسلسل و له ان يتقدم بطلب جديد و يمنح تسلسل جديد بذلك .
المادة 23
المادة 23 اولا : تتولى الوزارة اصدار التراخيص الخاصة بانشاء مكاتب التشغيل الخاصة على ان لا تتقاضى تلك المكاتب أي عمولة او اجر من العامل لقاء تشغيله . ثانيا : تحدد احكام و شروط انشاء المكاتب الخاصة المشار اليها في هذه المادة بما في ذلك اسس و شروط تجديد ترخيص هذه المكاتب سنويا و حالات الغاء الترخيص و كيفية ادارتها و الية الاشراف على عمل تلك المكاتب بموجب تعليمات يصدرها الوزير بهذا الخصوص .
المادة 24
المادة 24 اولا : يعاقب صاحب العمل المخالف لاحكام التشغيل المنصوص عليها في المادة ( 21 ) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة اشهر و لا تزيد على ( 6 ) ستة اشهر و بغرامة لا تقل عن ( 100000 ) مئة الف دينار و لا تزيد على ( 500000 ) خمسمائة الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين و تتعدد عقوبة الغرامة بتعدد من ارتكب المخالفة في شانهم . ثانيا : تضاعف عقوبة الغرامة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة اذا تكررت المخالفة .
المادة 25
المادة 25 اولا : يهدف التدريب المهني الى ما ياتي : أ – تدريب من هم في سن ما قبل التشغيل و تزويدهم بالخبرات الفنية لجميع انواع العمل بغية امداد قطاعات العمل المختلفة بما تحتاج اليه من مهارات فنية ذات اختصاص . ب – اعادة تدريب العمال العاطلين عن العمل لما بعد التشغيل و المعرضين للبطالة لمختلف مستويات المؤهلات و تطوير المهارات و اعادة تدريب العمال لرفع مستوى كفاءتهم المهنية و الانتاجية . ثانيا : تحدد الاتفاقات الجماعية حقوق و واجبات العمال و اصحاب العمل فيما يتعلق بالتدريب المهني .
المادة 26
المادة 26 اولا : تقدم مراكز التدريب المهني العامة و الخاصة برامج التدريب المهني الى قسم التشغيل وفقا لاحكام هذا القانون ، و يتولى قسم التشغيل تقديم النصح حول انواع مهارات برامج التدريب ، و تنظم التشغيل بعد التدريب . ثانيا : تؤدي برامج التدريب التي تقدمها مراكز التدريب المهني الى تهيئة كفاءات مهنية و تشكل بقرار من الوزير لجنة مختصة بالتنسيق مع منظمات العمال و اصحاب العمل لاضافة مهن جديدة وفق متطلبات سوق العمل و تزويد اقسام التشغيل بهذه البرامج لتقديم النصح و التوجيه للعاطلين حول انواع مهارات برامج التدريب و تنظيم التشغيل بعد التدريب . ثالثا : أ – على الشركات الخاصة و المنظمات غير الحكومية المختصة بالتدريب الحصول على اجازة من وزارة العمل و ان تخضع للتفتيش و المراقبة و التقويم لبيان مدى صلاحياتها للتدريب و تحدد بتعليمات تصدر عن الوزير . ب – يفرض رسم على المركز التدريبي الذي يقدم طلبا لمنحه اجازة فتح مركز تدريبي مقداره ( 1.000.000 ) مليون دينار عراقي و تسجل ايرادا لدائرة التدريب المهني بالاضافه الى تحمله تكاليف لجان الكشف و التقييم ، و تستثنى من احكام هذه الفقرة منظمات العمال و منظمات المجتمع المدني التي تقوم بتقديم خدمات التدريب مجانا . رابعا : للباحثين عن العمل الالتحاق ببرامج التدريب مجانا . خامسا : تحدد المهن التي تخضع للتدريب و مدة التدريب لكل مهنة و البرامج النظرية و العلمية التي يجب ان تدرس و تطبيق معايير الجودة في التدريب و نظام الاختبار و الشهادة التي تمنح و البيانات التي يجب ان تسجل فيها بتعليمات يصدرها الوزير .
المادة 27
المادة 27 اولا : تنظم علاقة المتدرب في برامج التدريب ، بموجب عقد مكتوب يتضمن اهداف و مراحل و مدة التدريب و حقوق و واجبات كل من المتدرب و الجهة التي قامت بالتدريب ، و يشمل ذلك التدريب في مواقع العمل ، بموجب تعليمات يصدرها الوزير . ثانيا : تكون دائرة التدريب المهني مسؤولة عن دفع الاشتراكات المقررة في قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال خلال فترة التدريب على اساس الحد الادنى للاجر ، في حالة اصابة المتدرب او وفاته اثناء التدريب او بسببه ، و تطبق بحق المتدرب احكام قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال . ثالثا : على مراكز التدريب المهني التقيد بشروط الصحة و السلامة المهنية و اخضاع المتدرب للفحص الطبي قبل المباشرة بالتدريب .
المادة 28
المادة 28 اولا : للمتدرب ان ينسحب من برنامج التدريب بارادته المنفردة . ثانيا : لمركز التدريب انهاء عقد التدريب في أي وقت بسبب عدم التزام المتدرب بالتدريب بشكل كاف او عدم انضباطه او عدم احرازه لتقدم ملموس وفقا لتقارير التقويم الدورية . ثالثا : ليس لاي من الطرفين في الحالتين المنصوص عليهما في البندين ( اولا ) و ( ثانيا ) من هذه المادة ان يطالب الطرف الاخر بالتعويض الا اذا تضمن العقد نصا في ذلك .
المادة 29
المادة 29 اولا : يعاقب المخالف لاحكام البند ( ثالثا ) من المادة ( 27 ) من هذا القانون بسحب الاجازة و غرامة لا تقل عن ( 1.000.000 ) مليون دينار عراقي و لا تزيد على ( 2.000.000 ) مليوني دينار عراقي . ثانيا : للوزير بعد ازالة المخالفة من قبل المركز التدريبي ، الموافقة على فتح المركز استنادا الى طلب مقدم من قبل المركز و يتحمل تكاليف لجان الكشف و التقييم .
المادة 30
المادة 30 يحظر على الادارات و اصحاب العمل تشغيل أي عامل اجنبي باي صفة ما لم يكن حاصلا على اجازة العمل التي تصدرها الوزارة مقابل رسم يحدد بتعليمات يصدرها الوزير .
المادة 31
المادة 31 يحظر على العامل الاجنبي الالتحاق باي عمل قبل الحصول على اجازة العمل .
المادة 32
المادة 32 اولا : يلتزم صاحب العمل منح العامل الاجنبي الذي استقدمه الى العراق على نفقته تذكرة سفر الى البلد الذي استقدمه منها ما لم يكون قد انقطع عن العمل قبل انتهاء مدة العقد لسبب غير مشروع . ثانيا : يتحمل صاحب العمل عند وفاة العامل الاجنبي تجهيز و نقل جثمانه الى موطنه الاصلي او محل اقامته اذا طلب ذووه ذلك .
المادة 33
المادة 33 للوزير اصدار تعليمات خاصة باستقدام و تشغيل العمال الاجانب في العراق .
المادة 34
المادة 34 لا يعتبر العامل الاجنبي المقيم بشكل قانوني في العراق من اجل العمل ، في وضع غير قانوني او غير نظامي لمجرد انه فقد وظيفته ، و لا يتبع فقدان الوظيفة في حد ذاته سحب ترخيص الاقامة او اذن العمل ، ما لم يكن العامل قد قام بخرق القوانين العراقية .
المادة 35
المادة 35 للوزارات و منظمات العمال و منظمات اصحاب العمل ، كلا على حده ، الحق في اقامة الاتصالات و تبادل المعلومات بصورة منتظمة مع الاطراف المناظرة لها في دول العمال الاجانب الام او الدول التي قدموا منها و عقد الاتفاقيات الثنائية بهدف متابعة شروط استخدام و ظروف عمل هؤلاء العمال من كلا الطرفين بغية ضمان الاستخدام العادل و المساواة في الفرص و المعاملة .
المادة 36
المادة 36 الاحكام المرتبطة بالمادة تعاقب بغرامة قدرها ما بين ( 3 ) ثلاثة اضعاف الحد الادنى للاجر اليومي و ( 3 ) ثلاثة اضعاف الحد الادنى للاجر الشهري للعامل كل جهة او شخص خالف احكام هذا الفصل .
المادة 37
المادة 37 اولا : يبرم عقد العمل ، شفهيا او تحريريا ، باتفاق طرفيه المتمثلين بصاحب العمل و العامل . و في حالة عقد العمل المكتوب ، يتولى صاحب العمل تنظيم عقد العمل كتابيا و محررا بثلاث نسخ موقع عليها من قبله و من قبل العامل و يحتفظ كلا منهما بنسخة و تودع النسخة الثالثة لدى الدائرة . و يجب ان يتضمن عقد العمل بالحد الادنى البيانات الاتية : أ – اسم صاحب العمل و نوع المشروع و عنوانه . ب – اسم العامل و تاريخ ميلاده و مؤهله و مهنته و محل اقامته و جنسيته . جـ - طبيعة و نوع العمل و مدته و تاريخ بدئه . د – الاجر و اية مزايا او مكافات يستحقها العامل بموجب شروط العمل النافذة و طريقة و موعد و مكان اداء الاجر المتفق عليه . هـ - ساعات العمل و طريقة تقسيمها . ثانيا : يجوز ان يبدا عقد العمل بمدة تجربة يتفق عليها الطرفان ، في حال عدم امتلاك العامل شهادة مهنية تثبت مهارته في العمل الموكل اليه ، على ان لا تزيد مدة التجربة تلك على ( 3 ) ثلاثة اشهر من تاريخ مباشرته العمل ، و لا يجوز وضع العامل تحت التجربة اكثر من مرة واحدة لدى صاحب العمل ذاته . ثالثا : لصاحب العمل انهاء العقد خلال مدة التجربة اذا تبين عدم صلاحية العامل لاداء العمل شريطة ان يخطر العامل بذلك قبل ( 7 ) سبعة ايام في الاقل من تاريخ انهاء العقد . رابعا : في حالة عدم وجود عقد عمل مكتوب بين العامل و صاحب العمل يقع عليهما طريقة اثبات وجود العقد و تقدين البيانات على اية حقوق و مطالبات لهم بموجب العقد .
المادة 38
المادة 38 اولا : يبرم عقد العمل محددا المدة لتنفيذ عمل معين او تقديم خدمة محددة متعلقة بعمل او مشروع ينتهي في تاريخ معين او تاريخ متوقع على ان لا تزيد مدة العقد ذلك على سنة واحدة . ثانيا : لا يجوز تحديد مدة للعقد في الاعمال ذات الطبيعة المستمرة الا اذا اقتضت متطلبات العمل الاستعانة بعمال اضافيين لمدة و عمل معينين . ثالثا : يتمتع العامل بعقد عمل محدد المدة بنفس الحقوق التي يتمتع بها العامل بعقد عمل دائمي . رابعا : يكون عقد العمل غير محدد المدة اذا تم تجديده اكثر من مرة واحدة .
المادة 39
المادة 39 اولا : يجوز ابرام عقد عمل جزئي و يخضع لشروط عقد العمل المنصوص عليها في المادة ( 30 ) من هذا القانون . ثانيا : لا تقل ساعات عقد العمل الجزئي عن ( 12 ) اثنتي عشرة ساعة و لا تزيد على ( 24 ) اربع و عشرين ساعة في الاسبوع . ثالثا : يتمتع العامل بالعمل الجزئي بجميع الحقوق و يخضع للواجبات المنصوص عليها في هذا القانون . رابعا : تحتسب الحقوق المالية و ايام الاجازات السنوية للعمال العاملين بعقد عمل جزئي بما يتناسب بين ساعات العمل و الاجر .
المادة 40
المادة 40 اذا حضر العامل الى مكان العمل و كان مستعدا لادائه و حالت دون ذلك اسباب خارجة عن ارادته فيكون قد قام بالعمل و يستحق عنه الاجر .