المادة 36
الاحكام المرتبطة بالمادة
تعاقب بغرامة قدرها ما بين ( 3 ) ثلاثة اضعاف الحد الادنى للاجر اليومي و ( 3 ) ثلاثة اضعاف الحد الادنى للاجر الشهري للعامل كل جهة او شخص خالف احكام هذا الفصل .
الموضوع: تعاقب بغرامة قدرها ما بين ( 3 ) ثلاثة اضعاف الحد الادنى للاجر اليومي,تعاقب بغرامة قدرها ما بين ( 3 ) ثلاثة اضعاف الحد الادنى للاجر الشهري,مخالفة احكام هذا الفصل