المادة 23
اولا : تتولى الوزارة اصدار التراخيص الخاصة بانشاء مكاتب التشغيل الخاصة على ان لا تتقاضى تلك المكاتب أي عمولة او اجر من العامل لقاء تشغيله .
ثانيا : تحدد احكام و شروط انشاء المكاتب الخاصة المشار اليها في هذه المادة بما في ذلك اسس و شروط تجديد ترخيص هذه المكاتب سنويا و حالات الغاء الترخيص و كيفية ادارتها و الية الاشراف على عمل تلك المكاتب بموجب تعليمات يصدرها الوزير بهذا الخصوص .
الموضوع: اصدار التراخيص الخاصة بانشاء مكاتب التشغيل,عدم تقاضى عمولة او اجر من العامل,تحديد احكام و شروط انشاء المكاتب الخاصة,شروط تجديد ترخيص المكاتب,حالات الغاء الترخيص و كيفية ادارتها