المادة 34

معرف المادة: 10331

رقم المادة : 263

المادة 34 لا يعتبر العامل الاجنبي المقيم بشكل قانوني في العراق من اجل العمل ، في وضع غير قانوني او غير نظامي لمجرد انه فقد وظيفته ، و لا يتبع فقدان الوظيفة في حد ذاته سحب ترخيص الاقامة او اذن العمل ، ما لم يكن العامل قد قام بخرق القوانين العراقية .

الموضوع: عدم اعتبار فقدان شغل برای وضعیت قانونی کارگر خارجی,عدم سلب مجوز اقامت به دلیل فقدان شغل,عدم سلب مجوز کار به دلیل فقدان شغل,شرط نقض قوانین عراقی برای سلب مجوز اقامت و کار