المادة 38
اولا : يبرم عقد العمل محددا المدة لتنفيذ عمل معين او تقديم خدمة محددة متعلقة بعمل او مشروع ينتهي في تاريخ معين او تاريخ متوقع على ان لا تزيد مدة العقد ذلك على سنة واحدة .
ثانيا : لا يجوز تحديد مدة للعقد في الاعمال ذات الطبيعة المستمرة الا اذا اقتضت متطلبات العمل الاستعانة بعمال اضافيين لمدة و عمل معينين .
ثالثا : يتمتع العامل بعقد عمل محدد المدة بنفس الحقوق التي يتمتع بها العامل بعقد عمل دائمي .
رابعا : يكون عقد العمل غير محدد المدة اذا تم تجديده اكثر من مرة واحدة .
الموضوع: عقد العمل محدد المدة,تحديد مدة العقد في الأعمال المستمرة,حقوق العامل في عقد العمل المحدد المدة,تجديد عقد العمل المحدد المدة