المادة 39
اولا : يجوز ابرام عقد عمل جزئي و يخضع لشروط عقد العمل المنصوص عليها في المادة ( 30 ) من هذا القانون .
ثانيا : لا تقل ساعات عقد العمل الجزئي عن ( 12 ) اثنتي عشرة ساعة و لا تزيد على ( 24 ) اربع و عشرين ساعة في الاسبوع .
ثالثا : يتمتع العامل بالعمل الجزئي بجميع الحقوق و يخضع للواجبات المنصوص عليها في هذا القانون .
رابعا : تحتسب الحقوق المالية و ايام الاجازات السنوية للعمال العاملين بعقد عمل جزئي بما يتناسب بين ساعات العمل و الاجر .
الموضوع: يجوز ابرام عقد عمل جزئي,ساعات عقد العمل الجزئي,حقوق العامل في العمل الجزئي,احتساب الحقوق المالية وأيام الاجازات