المادة 27
اولا : تنظم علاقة المتدرب في برامج التدريب ، بموجب عقد مكتوب يتضمن اهداف و مراحل و مدة التدريب و حقوق و واجبات كل من المتدرب و الجهة التي قامت بالتدريب ، و يشمل ذلك التدريب في مواقع العمل ، بموجب تعليمات يصدرها الوزير .
ثانيا : تكون دائرة التدريب المهني مسؤولة عن دفع الاشتراكات المقررة في قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال خلال فترة التدريب على اساس الحد الادنى للاجر ، في حالة اصابة المتدرب او وفاته اثناء التدريب او بسببه ، و تطبق بحق المتدرب احكام قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال .
ثالثا : على مراكز التدريب المهني التقيد بشروط الصحة و السلامة المهنية و اخضاع المتدرب للفحص الطبي قبل المباشرة بالتدريب .
الموضوع: تنظيم علاقة المتدرب في برامج التدريب بموجب عقد مكتوب,مسؤولية دائرة التدريب المهني عن دفع الاشتراكات في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال,تطبيق أحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال على المتدرب,التقيد بشروط الصحة والسلامة المهنية قبل التدريب,إخضاع المتدرب للفحص الطبي قبل المباشرة بالتدريب