المادة 31

معرف المادة: 10328

رقم المادة : 263

المادة 31 يحظر على العامل الاجنبي الالتحاق باي عمل قبل الحصول على اجازة العمل .

الموضوع: يحظر على العامل الاجنبي الالتحاق باي عمل قبل الحصول على اجازة العمل