المادة 35

معرف المادة: 10332

رقم المادة : 263

المادة 35 للوزارات و منظمات العمال و منظمات اصحاب العمل ، كلا على حده ، الحق في اقامة الاتصالات و تبادل المعلومات بصورة منتظمة مع الاطراف المناظرة لها في دول العمال الاجانب الام او الدول التي قدموا منها و عقد الاتفاقيات الثنائية بهدف متابعة شروط استخدام و ظروف عمل هؤلاء العمال من كلا الطرفين بغية ضمان الاستخدام العادل و المساواة في الفرص و المعاملة .

الموضوع: حق الوزارات و منظمات العمال و منظمات اصحاب العمل في اقامة الاتصالات مع الاطراف المناظرة,حق الوزارات و منظمات العمال و منظمات اصحاب العمل في تبادل المعلومات,حق الوزارات و منظمات العمال و منظمات اصحاب العمل في عقد الاتفاقيات الثنائية,هدف متابعة شروط استخدام العمال الاجانب,ضمان الاستخدام العادل و المساواة في الفرص و المعاملة