المادة 22
للباحث عن العمل حق رفض العمل الذي رشح له ان كانت هناك اسباب موضوعية تحول دون قبوله العمل او لعدم تناسب العمل مع مهنته و درجة مهارته ، و بخلاف ذلك يسقط حقه في التسلسل و له ان يتقدم بطلب جديد و يمنح تسلسل جديد بذلك .
الموضوع: حق رفض العمل,اسباب موضوعية لرفض العمل,تناسب العمل مع المهنة ودرجة المهارة,سقوط حق التسلسل,تقديم طلب جديد