المادة 25

معرف المادة: 10322

رقم المادة : 263

المادة 25 اولا : يهدف التدريب المهني الى ما ياتي : أ – تدريب من هم في سن ما قبل التشغيل و تزويدهم بالخبرات الفنية لجميع انواع العمل بغية امداد قطاعات العمل المختلفة بما تحتاج اليه من مهارات فنية ذات اختصاص . ب – اعادة تدريب العمال العاطلين عن العمل لما بعد التشغيل و المعرضين للبطالة لمختلف مستويات المؤهلات و تطوير المهارات و اعادة تدريب العمال لرفع مستوى كفاءتهم المهنية و الانتاجية . ثانيا : تحدد الاتفاقات الجماعية حقوق و واجبات العمال و اصحاب العمل فيما يتعلق بالتدريب المهني .

الموضوع: التدريب المهني,تدريب من هم في سن ما قبل التشغيل,اعادة تدريب العمال العاطلين عن العمل,تحديد الاتفاقات الجماعية حقوق و واجبات العمال و اصحاب العمل