المادة 25
اولا : يهدف التدريب المهني الى ما ياتي :
أ – تدريب من هم في سن ما قبل التشغيل و تزويدهم بالخبرات الفنية لجميع انواع العمل بغية امداد قطاعات العمل المختلفة بما تحتاج اليه من مهارات فنية ذات اختصاص .
ب – اعادة تدريب العمال العاطلين عن العمل لما بعد التشغيل و المعرضين للبطالة لمختلف مستويات المؤهلات و تطوير المهارات و اعادة تدريب العمال لرفع مستوى كفاءتهم المهنية و الانتاجية .
ثانيا : تحدد الاتفاقات الجماعية حقوق و واجبات العمال و اصحاب العمل فيما يتعلق بالتدريب المهني .
الموضوع: التدريب المهني,تدريب من هم في سن ما قبل التشغيل,اعادة تدريب العمال العاطلين عن العمل,تحديد الاتفاقات الجماعية حقوق و واجبات العمال و اصحاب العمل