المادة 21

معرف المادة: 10318

رقم المادة : 263

المادة 21 يلتزم صاحب العمل بما ياتي : اولا – ابلاغ قسم التشغيل في منطقته عن الشواغر الموجودة لديه خلال مدة لا تزيد على ( 10 ) عشرة ايام من حدوث الشاغر ، و على قسم التشغيل ابلاغ الباحثين عن العمل بذلك ، وفقا للاجراءات الاتية : أ – يقدم صاحب العمل طلبا الى قسم التشغيل في منطقته يبين فيه نوع العمل المطلوب و المواصفات التي يشترط توافرها في الباحث عن العمل . ب – يلبي قسم التشغيل الطلب في حالة توافرالعامل المطلوب من بين المسجلين في سجلاته ، فاذا لم يتوافر يقوم القسم بالاتصال بالاقسام الاخرى لغرض تلبية الطلب . جـ - تبليغ صاحب العمل بكتاب الترشيح او الاعتذار عن تلبية الطلب خلال ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ ورود طلب صاحب العمل و تسجيله في القسم المختص . ثانيا : لصاحب العمل تشغيل العمال مباشرة عند اعتذار اقسام التشغيل .

الموضوع: التزام صاحب العمل بإبلاغ قسم التشغيل عن الشواغر خلال مدة محددة,تقديم صاحب العمل طلباً لقسم التشغيل يبين فيه نوع العمل المطلوب,تلبية قسم التشغيل للطلب في حالة توفر العامل المطلوب,تبليغ صاحب العمل بكتاب الترشيح أو الاعتذار خلال مدة معينة,حق صاحب العمل في تشغيل العمال مباشرة عند اعتذار أقسام التشغيل