المادة 32

معرف المادة: 10329

رقم المادة : 263

المادة 32 اولا : يلتزم صاحب العمل منح العامل الاجنبي الذي استقدمه الى العراق على نفقته تذكرة سفر الى البلد الذي استقدمه منها ما لم يكون قد انقطع عن العمل قبل انتهاء مدة العقد لسبب غير مشروع . ثانيا : يتحمل صاحب العمل عند وفاة العامل الاجنبي تجهيز و نقل جثمانه الى موطنه الاصلي او محل اقامته اذا طلب ذووه ذلك .

الموضوع: التزام صاحب العمل بتوفير تذكرة سفر للعامل الاجنبي,تحمل صاحب العمل تكاليف تجهيز ونقل جثمان العامل الاجنبي عند وفاته