أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 243
المادة 243 – لا محل لاسترداد غير المستحق اذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه ان الدائن، وهو حسن النية، قد تجرد من سند الدين او مما كان يضمن حقه من تأمينات او ترك دعواه قبل المدين الحقيقي تسقط بالتقادم. وفي هذه الحالة يجوز لمن وفى ان يرجع على المدين الحقيقي.
المادة 243
المادة 243 – لا تسمع دعوى الكسب دون سبب بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه من ناله الخسران بحقه في التعويض، ولا تسمع الدعوى في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من يوم نشوء الحق.
المادة 244
المادة 244 – الالتزامات التي تنشأ مباشرة عن القانون، تسري عليها النصوص القانونية التي انشأتها.
المادة 244
المادة 244 – 1 – اذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية، فلا يلتزم الا برد ما تسلم. 2 – اما اذا كان سيء النية، فانه يلتزم ايضاً برد الفوائد والارباح التي جناها او التي قصر في جنيها من الشيء الذي تسلمه بغير حق، وذلك من يوم الوفاء او من اليوم الذي اصبح فيه سيء النية. 3 – وفي كل حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والارباح من يوم رفع الدعوى.
المادة 245
المادة 245 – اذا لم تتوفر اهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق، فلا يكون ملتزماً الا بالقدر الذي اثرى به.
المادة 245
المادة 245 – 1 – يجب على المدين ان ينفذ التزامه عيناً، متى كان ذلك ممكناً. 2 – ومع ذلك اذا كان في التنفيذ العيني ارهاق للمدين، جاز له ان يقتصر على دفع تعويض نقدي، اذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضرراً جسيماً.
المادة 246
المادة 246 – تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد، وتسقط الدعوى في جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.
المادة 246
المادة 246 – 1 – في الالتزام بنقل ملكية شيء او اي حق عيني اخر، ينتقل الحق بمجرد العقد اذا كان المحل شيئاً معيناً بالذات مملوكاً للملتزم، وذلك مع مراعاة القواعد المتعلقة بالتسجيل. 2 – واذا كان المحل معيناً بنوعه فقط، فلا ينتقل الحق الا بافراز الشيء. فاذا لم يقم المدين بالافراز، جاز للدائن ان يحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة المدين بعد استئذان المحكمة، كما يجوز له ان يطالب بقيمة الشيء مع التعويض.
المادة 247
المادة 247 – الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم.
المادة 247
المادة 247 – 1 – كل شخص، ولو غير مميز، يثري دون سبب مشروع على حساب شخص اخر يلتزم في حدود ما اثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الاثراء فيما بعد. 2 – وتسقط دعوى الاثراء دون سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض، وتسقط الدعوى في جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.
المادة 248
المادة 248 – الالتزام هو رابطة قانونية بمقتضاها يجب على شخص يسمى المدين ان ينقل حقاً عينياً او ان يقوم بعمل او ان يمتنع عن عمل لمصلحة شخص اخر يسمى الدائن.
المادة 248
المادة 248 – 1 – اذا التزم المدين بعمل، ولم يقم بتنفيذه، جاز للدائن ان يطلب من المحكمة الترخيص له في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين، متى كان التنفيذ ممكناً. 2 – ويجوز في حالة الاستعجال ان ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين دون استئذان المحكمة.
المادة 249
المادة 249 – 1 – ينفذ الالتزام جبراً على المدين. 2 – ومع ذلك اذا كان الالتزام طبيعياً فلا يجبر المدين على تنفيذه.
المادة 249
المادة 249 – في الالتزام بعمل، اذا كان طبيعة العمل تقتضي ان يقوم به المدين بنفسه، جاز للدائن ان يرفض الوفاء من غير المدين.
المادة 250
المادة 250 – 1 – اذا التزم المدين بالامتناع عن عمل واخل بهذا الالتزام، جاز للدائن ان يطلب ازالة ما وقع مخالفاً للالتزام، مع التعويض. 2 – ويجوز للدائن ان يحصل على اذن من المحكمة في ان يقوم بازالة ما وقع مخالفاً للالتزام على نفقة المدين.
المادة 250
المادة 250 – يقدر القاضي، عند عدم النص، ما اذا كان هناك التزام طبيعي. ويشترط في الالتزام الطبيعي ان يكون واجباً ادبياً دخل في نطاق الالتزامات القانونية. ويصح ان يكون الالتزام الطبيعي سبباً لالتزام مدني.