المادة 249

معرف المادة: 10521

رقم المادة : 263

المادة 249 – في الالتزام بعمل، اذا كان طبيعة العمل تقتضي ان يقوم به المدين بنفسه، جاز للدائن ان يرفض الوفاء من غير المدين.

الموضوع: الالتزام بعمل من قبل المدين,حق الدائن في رفض الوفاء من غير المدين