المادة 250

معرف المادة: 13799

رقم المادة : 263

المادة 250 – يقدر القاضي، عند عدم النص، ما اذا كان هناك التزام طبيعي. ويشترط في الالتزام الطبيعي ان يكون واجباً ادبياً دخل في نطاق الالتزامات القانونية. ويصح ان يكون الالتزام الطبيعي سبباً لالتزام مدني.

الموضوع: التزام طبيعي,التزام مدني,واجب أدبي,تقدير القاضي