المادة 250 – 1 – اذا التزم المدين بالامتناع عن عمل واخل بهذا الالتزام، جاز للدائن ان يطلب ازالة ما وقع مخالفاً للالتزام، مع التعويض.
2 – ويجوز للدائن ان يحصل على اذن من المحكمة في ان يقوم بازالة ما وقع مخالفاً للالتزام على نفقة المدين.
الموضوع: التزام المدين بالامتناع عن عمل,إخلال المدين بالالتزام,حق الدائن في طلب إزالة المخالفة,إذن المحكمة للدائن لإزالة المخالفة على نفقة المدين