المادة 244

معرف المادة: 13793

رقم المادة : 263

المادة 244 – 1 – اذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية، فلا يلتزم الا برد ما تسلم. 2 – اما اذا كان سيء النية، فانه يلتزم ايضاً برد الفوائد والارباح التي جناها او التي قصر في جنيها من الشيء الذي تسلمه بغير حق، وذلك من يوم الوفاء او من اليوم الذي اصبح فيه سيء النية. 3 – وفي كل حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والارباح من يوم رفع الدعوى.

الموضوع: التزام برد ما تسلم غير المستحق,التزام برد الفوائد والارباح في حالة سوء النية,التزام برد الفوائد والارباح من يوم رفع الدعوى