المادة 243 – لا تسمع دعوى الكسب دون سبب بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه من ناله الخسران بحقه في التعويض، ولا تسمع الدعوى في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من يوم نشوء الحق.
الموضوع: عدم سماع دعوی کسب بدون سبب بعد از انقضای سه سال,عدم سماع دعوی در تمامی حالات بعد از انقضای پانزده سال,آغاز مهلت انقضا از زمان علم به خسارت,حق درخواست جبران خسارت