المادة 249

معرف المادة: 13798

رقم المادة : 263

المادة 249 – 1 – ينفذ الالتزام جبراً على المدين. 2 – ومع ذلك اذا كان الالتزام طبيعياً فلا يجبر المدين على تنفيذه.

الموضوع: ينفذ الالتزام جبراً على المدين,اذا كان الالتزام طبيعياً فلا يجبر المدين على تنفيذه