المادة 246

معرف المادة: 13795

رقم المادة : 263

المادة 246 – تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد، وتسقط الدعوى في جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.

الموضوع: سقوط دعوی استرداد,انقضاء مهلت سه ساله,انقضاء مهلت پانزده ساله,حق استرداد