المادة 246 – تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد، وتسقط الدعوى في جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.
الموضوع: سقوط دعوی استرداد,انقضاء مهلت سه ساله,انقضاء مهلت پانزده ساله,حق استرداد