المادة 247 – 1 – كل شخص، ولو غير مميز، يثري دون سبب مشروع على حساب شخص اخر يلتزم في حدود ما اثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الاثراء فيما بعد.
2 – وتسقط دعوى الاثراء دون سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض، وتسقط الدعوى في جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.
الموضوع: الالتزام بالتعويض عن الاثراء دون سبب مشروع,سقوط دعوى الاثراء دون سبب بانقضاء ثلاث سنوات,سقوط دعوى الاثراء دون سبب بانقضاء خمس عشرة سنة