المادة 248

معرف المادة: 13797

رقم المادة : 263

المادة 248 – الالتزام هو رابطة قانونية بمقتضاها يجب على شخص يسمى المدين ان ينقل حقاً عينياً او ان يقوم بعمل او ان يمتنع عن عمل لمصلحة شخص اخر يسمى الدائن.

الموضوع: الالتزام,رابطة قانونية,المدين,الدائن,حق عيني