المادة 248

معرف المادة: 10520

رقم المادة : 263

المادة 248 – 1 – اذا التزم المدين بعمل، ولم يقم بتنفيذه، جاز للدائن ان يطلب من المحكمة الترخيص له في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين، متى كان التنفيذ ممكناً. 2 – ويجوز في حالة الاستعجال ان ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين دون استئذان المحكمة.

الموضوع: التزام المدين بتنفيذ العمل,طلب الدائن الترخيص بتنفيذ الالتزام على نفقة المدين,تنفيذ الالتزام في حالة الاستعجال,تنفيذ الدائن للالتزام دون استئذان المحكمة