المادة 245

معرف المادة: 10517

رقم المادة : 263

المادة 245 – 1 – يجب على المدين ان ينفذ التزامه عيناً، متى كان ذلك ممكناً. 2 – ومع ذلك اذا كان في التنفيذ العيني ارهاق للمدين، جاز له ان يقتصر على دفع تعويض نقدي، اذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضرراً جسيماً.

الموضوع: وجوب تنفيذ الالتزام عيناً,جواز الاقتصار على دفع تعويض نقدي في حالة الإرهاق,عدم إلحاق ضرر جسيم بالدائن