المادة 246

معرف المادة: 10518

رقم المادة : 263

المادة 246 – 1 – في الالتزام بنقل ملكية شيء او اي حق عيني اخر، ينتقل الحق بمجرد العقد اذا كان المحل شيئاً معيناً بالذات مملوكاً للملتزم، وذلك مع مراعاة القواعد المتعلقة بالتسجيل. 2 – واذا كان المحل معيناً بنوعه فقط، فلا ينتقل الحق الا بافراز الشيء. فاذا لم يقم المدين بالافراز، جاز للدائن ان يحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة المدين بعد استئذان المحكمة، كما يجوز له ان يطالب بقيمة الشيء مع التعويض.

الموضوع: انتقال حق عینی با عقد,لزوم افراز در انتقال حق عینی,اجازه دائن برای اخذ چیز مشابه,حق دائن در مطالبه ارزش و تعويض