أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 203
المادة 203 – كل من ارتكب فعلاً ضاراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه او عن ماله او عن نفس الغير او ماله، كان غير مسؤول، على الا تتجاوز خطته القدر الضروري، والا اصبح ملزماً بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.
المادة 203
المادة 203 – اذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار، كانوا متضامنين في مسؤوليتهم عن التعويض.
المادة 204
المادة 204 – كل تعد يصيب الغير بضرر غير ما ذكر في المواد السابقة يستوجب التعويض.
المادة 204
المادة 204 – كل تعد يصيب الغير باي ضرر اخر غير ما ذكر في المواد السابقة يستوجب التعويض.
المادة 205
المادة 205 – 1 – يتناول حق التعويض الضرر الادبي ايضاً، فكل تعد على الغير في حريته او في عرضه او في شرفه او في سمعته او في مركزه الاجتماعي او في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤولاً عن التعويض. 2 – ويجوز ان يقضي بالتعويض للازواج وللاقربين من الاسرة عما يصيبهم من ضرر ادبي بسبب موت المصاب. 3 – ولا ينتقل التعويض عن الضرر الادبي الى الغير الا اذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق او حكم نهائي.
المادة 205
المادة 205 – 1 – يتناول حق التعويض الضرر الادبي ايضاً، فكل تعد على الغير في حريته او في عرضه او في شرفه او في سمعته او في مركزه الاجتماعي او في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤولاً عن التعويض. 2 – ويجوز ان يقضى بالتعويض للازواج وللاقربين من الاسرة عما يصيبهم من ضرر ادبي بسبب موت المصاب. 3 – ولا ينتقل التعويض عن الضرر الادبي الى الغير الا اذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق او حكم نهائي.
المادة 206
المادة 206 – 1 – لا يكون الموظف العام مسؤولاً عن عمله الذي اضر بالغير اذا قام به تنفيذاً لامر صدر اليه من رئيسه، متى كانت اطاعة هذا الامر واجبة عليه او كان يعتقد انها واجبة، واثبت انه كان يعتقد مشروعية العمل الذي وقع منه وان اعتقاده هذا مبني على اسباب معقولة وانه راعى في عمله جانب الحيطة. 2 – ومع ذلك فالرئيس يكون مسؤولاً اذا توافرت في جانبه شروط المسؤولية عن الفعل الشخصي.
المادة 206
المادة 206 – 1 – لا يكون الموظف العام مسؤولاً عن عمله الذي اضر بالغير اذا قام به تنفيذاً لامر صدر اليه من رئيسه، متى كانت اطاعة هذا الامر واجبة عليه او كان يعتقد انها واجبة، واثبت انه كان يعتقد مشروعية العمل الذي وقع منه وان اعتقاده هذا مبني على اسباب معقولة وانه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر. 2 – ومع ذلك فالرئيس يكون مسؤولاً اذا توافرت في جانبه شروط المسؤولية عن الفعل الشخصي.
المادة 207
المادة 207 – 1 – يقدر التعويض في جميع الاحوال بقدر ما لحق المتضرر من ضرر وما فاته من كسب بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار. 2 – ويقوم التعويض على اساس الترضية القضائية وفقاً للظروف الملابسة، ويجوز ان يكون التعويض مقسطاً كما يجوز ان يكون ايراداً مرتباً، وفي هاتين الحالتين يجوز الزام المدين بان يقدم تأميناً. 3 – ويشمل التعويض الضرر المادي والضرر الادبي.
المادة 207
المادة 207 – 1 – من احدث ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه او عن ماله او عن نفس الغير او ماله، كان غير مسؤول، على الا يجاوز في دفاعه القدر الضروري، والا اصبح ملزماً بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة. 2 – وتطبق قواعد الدفاع الشرعي في القانون العقابي على الدفاع الشرعي عن المال.
المادة 208
المادة 208 – اذا لم يتيسر للمحكمة ان تحدد مقدار التعويض تحديداً نهائياً، فلها ان تحكم بتعويض مؤقت مع الاحتفاظ للمتضرر بالحق في ان يطالب في خلال مدة معقولة باعادة النظر في التقدير.
المادة 208
المادة 208 – لا يسأل الشخص عن الضرر الذي يحدثه اذا كان في حالة ضرورة وقاية لنفسه او لغيره من خطر جسيم محدق لم يكن له يد في حدوثه، على ان يكون الضرر الذي احدثه اقل بكثير من الضرر الذي سعى لتفاديه، ومع ذلك يجوز للقاضي ان يحكم بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.
المادة 209
المادة 209 – 1 – اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية او حادث فجائي او قوة قاهرة او فعل الغير او خطأ المتضرر، كان غير ملزم بالتعويض ما لم يوجد نص او اتفاق يقضي بغير ذلك. 2 – واذا كان خطأ المتضرر قد اشترك في احداث الضرر او كان قد زاد فيه، وجب على المحكمة ان تنقص مقدار التعويض او لا تحكم به مطلقاً.
المادة 209
المادة 209 – 1 – للمحكمة ان تنقص مقدار التعويض او لا تحكم بتعويض ما اذا كان المتضرر قد اشترك بخطئه في احداث الضرر او زاد فيه او كان قد سوأ مركز المدين. 2 – واذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار، كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي الا اذا عين المحكمة نصيب كل منهم في التعويض.
المادة 210
المادة 210 – يجوز للمحكمة ان تنقص مقدار التعويض اذا كان المدين لم يجن من فعله نفعاً وكان الضرر قد نشأ عن خطأ غير عمدي.
المادة 210
المادة 210 – يكون الشخص غير المميز مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه بفعله الخاطئ، ومع ذلك اذا تعذر الحصول على التعويض من مال الشخص غير المميز، جاز للمحكمة ان تلزم من هو مسؤول عنه بالتعويض، وللمسؤول ان يرجع بما دفعه على غير المميز.
المادة 211
المادة 211 – اذا احدث شخص ضرراً وهو تحت تأثير حالة فقدان الوعي او الرشد لسبب لا يد له فيه، كان غير مسؤول عن التعويض، اما اذا كان فقدان الوعي او الرشد ناتجاً عن خطئه، كان مسؤولاً.
المادة 211
المادة 211 – اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية او حادث فجائي او قوة قاهرة او فعل الغير او خطأ المتضرر، كان غير ملزم بالتعويض ما لم يوجد نص او اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة 212
المادة 212 – 1 – الضرورات تبيح المحظورات ولكنها تقدر بقدرها. 2 – فمن احدث ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه او ماله او عن نفس الغير او ماله كان غير مسؤول، على الا يجاوز في ذلك القدر الضروري، والا وجب عليه تعويض عادل. 3 – ومن اضطر الى ان يحدث ضرراً بالغير ليتفادى ضرراً اكبر محدقاً به او بغيره، لا يكون ملزماً الا بالتعويض الذي تراه المحكمة مناسباً.
المادة 212
المادة 212 – 1 – لا يكون الشخص مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه اذا كان قد اضطر الى ذلك ليدفع عن نفسه او عن غيره ضرراً اشد، بشرط ان يكون الضرر الذي احدثه هو الوسيلة الوحيدة لدفع الضرر الاشد. 2 – وفي هذه الحالة يجوز للقاضي ان يحكم بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.