المادة 212

معرف المادة: 13761

رقم المادة : 263

المادة 212 – 1 – لا يكون الشخص مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه اذا كان قد اضطر الى ذلك ليدفع عن نفسه او عن غيره ضرراً اشد، بشرط ان يكون الضرر الذي احدثه هو الوسيلة الوحيدة لدفع الضرر الاشد. 2 – وفي هذه الحالة يجوز للقاضي ان يحكم بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.

الموضوع: عدم مسئولیت شخص در صورت اضطرار برای دفع ضرر شدیدتر,اجازه قاضی برای حکم به تعویض با رعایت مقتضیات عدالت