المادة 208

معرف المادة: 10480

رقم المادة : 263

المادة 208 – اذا لم يتيسر للمحكمة ان تحدد مقدار التعويض تحديداً نهائياً، فلها ان تحكم بتعويض مؤقت مع الاحتفاظ للمتضرر بالحق في ان يطالب في خلال مدة معقولة باعادة النظر في التقدير.

الموضوع: تحديد التعويض المؤقت,الحق في المطالبة بإعادة النظر في التقدير