المادة 208 – اذا لم يتيسر للمحكمة ان تحدد مقدار التعويض تحديداً نهائياً، فلها ان تحكم بتعويض مؤقت مع الاحتفاظ للمتضرر بالحق في ان يطالب في خلال مدة معقولة باعادة النظر في التقدير.
الموضوع: تحديد التعويض المؤقت,الحق في المطالبة بإعادة النظر في التقدير