المادة 207 – 1 – من احدث ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه او عن ماله او عن نفس الغير او ماله، كان غير مسؤول، على الا يجاوز في دفاعه القدر الضروري، والا اصبح ملزماً بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.
2 – وتطبق قواعد الدفاع الشرعي في القانون العقابي على الدفاع الشرعي عن المال.
الموضوع: الدفاع الشرعي عن النفس,الدفاع الشرعي عن المال,عدم المسؤولية في حالة الدفاع الشرعي,التعويض وفق مقتضيات العدالة