المادة 207 – 1 – يقدر التعويض في جميع الاحوال بقدر ما لحق المتضرر من ضرر وما فاته من كسب بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار.
2 – ويقوم التعويض على اساس الترضية القضائية وفقاً للظروف الملابسة، ويجوز ان يكون التعويض مقسطاً كما يجوز ان يكون ايراداً مرتباً، وفي هاتين الحالتين يجوز الزام المدين بان يقدم تأميناً.
3 – ويشمل التعويض الضرر المادي والضرر الادبي.
الموضوع: تقدير التعويض عن الضرر,التعويض على اساس الترضية القضائية,التعويض المقسط,التعويض كايراد مرتب,شمول التعويض للضرر المادي والضرر الادبي