المادة 211 – اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية او حادث فجائي او قوة قاهرة او فعل الغير او خطأ المتضرر، كان غير ملزم بالتعويض ما لم يوجد نص او اتفاق يقضي بغير ذلك.
الموضوع: عدم الزام بالتعويض في صورت وجود سبب اجنبی,وجود نص أو اتفاق يقضي بغير ذلك,تأثير القوة القاهرة على الالتزامات,تحديد المسؤولية في حالة الخطأ المتضرر