المادة 205

معرف المادة: 13754

رقم المادة : 263

المادة 205 – 1 – يتناول حق التعويض الضرر الادبي ايضاً، فكل تعد على الغير في حريته او في عرضه او في شرفه او في سمعته او في مركزه الاجتماعي او في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤولاً عن التعويض. 2 – ويجوز ان يقضي بالتعويض للازواج وللاقربين من الاسرة عما يصيبهم من ضرر ادبي بسبب موت المصاب. 3 – ولا ينتقل التعويض عن الضرر الادبي الى الغير الا اذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق او حكم نهائي.

الموضوع: حق التعويض عن الضرر الأدبي,مسؤولية المتعدي عن الضرر الأدبي,حق التعويض للأزواج والأقارب بسبب موت المصاب,انتقال التعويض عن الضرر الأدبي