المادة 210 – يكون الشخص غير المميز مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه بفعله الخاطئ، ومع ذلك اذا تعذر الحصول على التعويض من مال الشخص غير المميز، جاز للمحكمة ان تلزم من هو مسؤول عنه بالتعويض، وللمسؤول ان يرجع بما دفعه على غير المميز.
الموضوع: مسؤولية الشخص غير المميز عن الضرر الناتج عن الفعل الخاطئ,إلزام المحكمة بالتعويض في حال تعذر الحصول على التعويض من الشخص غير المميز,حق المسؤول في الرجوع على غير المميز بما دفعه