المادة 209

معرف المادة: 10481

رقم المادة : 263

المادة 209 – 1 – للمحكمة ان تنقص مقدار التعويض او لا تحكم بتعويض ما اذا كان المتضرر قد اشترك بخطئه في احداث الضرر او زاد فيه او كان قد سوأ مركز المدين. 2 – واذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار، كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي الا اذا عين المحكمة نصيب كل منهم في التعويض.

الموضوع: انقاص مقدار التعويض,عدم الحكم بتعويض,اشتراك المتضرر بخطأه في إحداث الضرر,تعدد المسؤولين عن فعل ضار,المسؤولية التضامنية بين المسؤولين