المادة 212 – 1 – الضرورات تبيح المحظورات ولكنها تقدر بقدرها.
2 – فمن احدث ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه او ماله او عن نفس الغير او ماله كان غير مسؤول، على الا يجاوز في ذلك القدر الضروري، والا وجب عليه تعويض عادل.
3 – ومن اضطر الى ان يحدث ضرراً بالغير ليتفادى ضرراً اكبر محدقاً به او بغيره، لا يكون ملزماً الا بالتعويض الذي تراه المحكمة مناسباً.
الموضوع: الضرورات تبيح المحظورات,الدفاع الشرعي عن النفس أو المال,عدم المسؤولية في حالة الدفاع الشرعي,التعويض العادل عن الضرر,التعويض المناسب في حالة الضرورة