المادة 206 – 1 – لا يكون الموظف العام مسؤولاً عن عمله الذي اضر بالغير اذا قام به تنفيذاً لامر صدر اليه من رئيسه، متى كانت اطاعة هذا الامر واجبة عليه او كان يعتقد انها واجبة، واثبت انه كان يعتقد مشروعية العمل الذي وقع منه وان اعتقاده هذا مبني على اسباب معقولة وانه راعى في عمله جانب الحيطة.
2 – ومع ذلك فالرئيس يكون مسؤولاً اذا توافرت في جانبه شروط المسؤولية عن الفعل الشخصي.
الموضوع: مسؤولية الموظف العام عن الأفعال الضارة,إعفاء الموظف العام من المسؤولية عند تنفيذ الأوامر,مسؤولية الرئيس عن الأفعال الشخصية,شرط المشروعية في اعتقاد الموظف العام,وجوب الطاعة للأوامر الصادرة من الرئيس