المادة 208 – لا يسأل الشخص عن الضرر الذي يحدثه اذا كان في حالة ضرورة وقاية لنفسه او لغيره من خطر جسيم محدق لم يكن له يد في حدوثه، على ان يكون الضرر الذي احدثه اقل بكثير من الضرر الذي سعى لتفاديه، ومع ذلك يجوز للقاضي ان يحكم بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.
الموضوع: عدم مسئولیت شخص در صورت وقوع ضرر در شرایط اضطراری,شرط وجود خطر جسیم و عدم دخالت شخص در آن,تناسب ضرر ایجاد شده با ضرر مورد نظر برای جلوگیری,اجازه قاضی برای حکم به جبران خسارت بر اساس عدالت