المادة 205 – 1 – يتناول حق التعويض الضرر الادبي ايضاً، فكل تعد على الغير في حريته او في عرضه او في شرفه او في سمعته او في مركزه الاجتماعي او في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤولاً عن التعويض.
2 – ويجوز ان يقضى بالتعويض للازواج وللاقربين من الاسرة عما يصيبهم من ضرر ادبي بسبب موت المصاب.
3 – ولا ينتقل التعويض عن الضرر الادبي الى الغير الا اذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق او حكم نهائي.
الموضوع: حق التعويض عن الضرر الأدبي,مسؤولية المتعدي عن التعويض,حق التعويض للأزواج والأقارب,انتقال التعويض عن الضرر الأدبي