أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 78
المادة 78 – تتكون اموال المؤسسة من الموارد الاتية: 1 – الاشتراكات التي يسددها اصحاب العمل والعمال. 2 – مساهمة الدولة السنوية في ميزانية المؤسسة. 3 – ريع استثمار اموال المؤسسة. 4 – الهبات والوصايا والتبرعات التي يوافق عليها مجلس الادارة. 5 – الغرامات والتعويضات المحكوم بها وفق احكام هذا القانون. 6 – اية موارد اخرى تخصص للمؤسسة بموجب القوانين.
المادة 79
المادة 79 – لا يستحق المصاب المعونة المالية، او الراتب التقاعدي للاصابة، في الحالات الاتية: اولا – اذا تعمد المصاب اصابة نفسه. ثانيا – اذا حدثت الاصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب، ويعتبر في حكم ذلك: 1 – كل فعل ياتيه المصاب تحت تاثير الخمر او المخدرات. 2 – كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية والامن الصناعي المعلنة في مكان العمل.
المادة 79
المادة 79 – تعتبر اموال المؤسسة اموالا عامة وتتمتع بامتياز الديون الحكومية، وتطبق في تحصيلها احكام قانون تحصيل الديون الحكومية النافذ. وتخفيضات الضرائب والرسوم التي تتمتع بها دوائر الدولة تشمل المؤسسة ايضا.
المادة 80
المادة 80 – لا يجوز للمصاب، او لخلفه، المطالبة بالتعويض عن اصابة العمل او مرض المهنة، تجاه صاحب العمل، الا اذا كانت الاصابة قد نشات عن خطا جسيم من جانب صاحب العمل.
المادة 80
المادة 80 – تودع اموال المؤسسة في المصارف الحكومية، ويحدد مجلس الادارة السياسة الاستثمارية للاموال بما يضمن الحفاظ على قيمتها وتحقيق افضل عائد ممكن لخدمة اغراض الضمان الاجتماعي.
المادة 81
المادة 81 – تلتزم المؤسسة بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية والترفيهية للعمال المضمونين وعوائلهم، ولها في سبيل ذلك انشاء النوادي، والمكتبات، ودور الحضانة، والمراكز الرياضية، وغيرها من المنشات الاجتماعية.
المادة 81
المادة 81 – تبدا السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من كل سنة. ويعد مجلس الادارة الميزانية التقديرية للسنة القادمة قبل شهرين من بدئها.
المادة 82
المادة 82 – تساهم المؤسسة في تمويل مشاريع الاسكان العمالي، وتقديم القروض للعمال المضمونين لغرض بناء او شراء الدور السكنية، وفقا للقواعد التي يضعها مجلس الادارة.
المادة 82
المادة 82 – تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق ديوان الرقابة المالية. ويقدم مجلس الادارة تقريرا سنويا عن المركز المالي للمؤسسة ونشاطاتها الى الوزير لعرضه على مجلس الوزراء.
المادة 83
المادة 83 – يجرى فحص اكتواري للمركز المالي للمؤسسة مرة واحدة على الاقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير اكتواري او جهة متخصصة، لتقييم قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية واقتراح ما يلزم من تعديلات في نسب الاشتراكات او المنافع.
المادة 83
المادة 83 – تتولى المؤسسة تنظيم الدورات التدريبية والمهنية للعمال، لرفع كفاءتهم الانتاجية، وتدريبهم على المهن الجديدة، بالتعاون مع الجهات المختصة.
المادة 84
المادة 84 – لمجلس الادارة تخصيص نسبة من موارد الصندوق، لا تزيد على (5%)، للانفاق منها على الخدمات الاجتماعية والعمالية المنصوص عليها في هذا الفصل.
المادة 84
المادة 84 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل صاحب عمل خالف احكام هذا القانون او الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت المخالفة بشانهم.
المادة 85
المادة 85 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم بيانات غير صحيحة او استعمل طرقا احتيالية للحصول لنفسه او لغيره على اموال او منافع من المؤسسة بدون وجه حق، مع الزامه برد المبالغ المصروفة بغير حق مع الفوائد القانونية.
المادة 85
المادة 85 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر، وبغرامة لا تزيد على مائة دينار، او باحدى هاتين العقوبتين، كل صاحب عمل خالف احكام هذا القانون، او الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
المادة 86
المادة 86 – يعاقب صاحب العمل الذي يتاخر عن تسديد الاشتراكات في المواعيد المقررة بغرامة تاخيرية بنسبة 2٪ (اثنان من المائة) من قيمة الاشتراكات عن كل شهر تاخير، ولا يجوز الاعفاء من هذه الغرامة الا بقرار من مجلس الادارة في حالات القوة القاهرة.
المادة 86
المادة 86 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم بيانات او معلومات غير صحيحة، بقصد الحصول لنفسه او لغيره على اموال او مزايا من المؤسسة، دون وجه حق، مع الزامه برد المبالغ التي صرفت له.
المادة 87
المادة 87 – تضاعف العقوبة في حالة العود، ويعتبر عائدا في تطبيق احكام هذا القانون، كل من ارتكب جريمة مماثلة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه عن الجريمة الاولى.
المادة 87
المادة 87 – لا يحول توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون دون المطالبة باية تعويضات اخرى او تنفيذ الالتزامات التي يفرضها القانون. وتؤول جميع الغرامات المحكوم بها الى صندوق المؤسسة.
المادة 88
المادة 88 – يكون لمفتشي العمل والضمان الاجتماعي الذين تخولهم الوزارة صفة الضبط القضائي في اثبات المخالفات لاحكام هذا القانون، ولهم في سبيل ذلك دخول اماكن العمل والاطلاع على السجلات والدفاتر والتحقيق مع العمال واصحاب العمل.