المادة 79

معرف المادة: 10114

رقم المادة : 260

المادة 79 – لا يستحق المصاب المعونة المالية، او الراتب التقاعدي للاصابة، في الحالات الاتية: اولا – اذا تعمد المصاب اصابة نفسه. ثانيا – اذا حدثت الاصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب، ويعتبر في حكم ذلك: 1 – كل فعل ياتيه المصاب تحت تاثير الخمر او المخدرات. 2 – كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية والامن الصناعي المعلنة في مكان العمل.

الموضوع: عدم استحقاق المعونة المالية للاصابة بسبب تعمد المصاب اصابة نفسه,عدم استحقاق الراتب التقاعدي للاصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب,تأثير الخمر او المخدرات على استحقاق المعونة المالية,مخالفة تعليمات الوقاية والامن الصناعي وتأثير آن على استحقاق المعونة المالية