المادة 79 – تعتبر اموال المؤسسة اموالا عامة وتتمتع بامتياز الديون الحكومية، وتطبق في تحصيلها احكام قانون تحصيل الديون الحكومية النافذ. وتخفيضات الضرائب والرسوم التي تتمتع بها دوائر الدولة تشمل المؤسسة ايضا.
الموضوع: اموال المؤسسة اموالا عامة,امتياز الديون الحكومية,احكام قانون تحصيل الديون الحكومية,تخفيضات الضرائب والرسوم