المادة 81

معرف المادة: 10116

رقم المادة : 260

المادة 81 – تلتزم المؤسسة بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية والترفيهية للعمال المضمونين وعوائلهم، ولها في سبيل ذلك انشاء النوادي، والمكتبات، ودور الحضانة، والمراكز الرياضية، وغيرها من المنشات الاجتماعية.

الموضوع: التزام المؤسسة بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية والترفيهية للعمال المضمونين وعوائلهم,حق العمال في الاستفادة من النوادي والمكتبات ودور الحضانة والمراكز الرياضية,إمكانية إنشاء المنشآت الاجتماعية من قبل المؤسسة