المادة 85

معرف المادة: 13733

رقم المادة : 260

المادة 85 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم بيانات غير صحيحة او استعمل طرقا احتيالية للحصول لنفسه او لغيره على اموال او منافع من المؤسسة بدون وجه حق، مع الزامه برد المبالغ المصروفة بغير حق مع الفوائد القانونية.

الموضوع: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة,يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار,تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على أموال أو منافع,استعمال طرق احتيالية للحصول على أموال أو منافع,الزامه برد المبالغ المصروفة بغير حق مع الفوائد القانونية