المادة 82

معرف المادة: 10117

رقم المادة : 260

المادة 82 – تساهم المؤسسة في تمويل مشاريع الاسكان العمالي، وتقديم القروض للعمال المضمونين لغرض بناء او شراء الدور السكنية، وفقا للقواعد التي يضعها مجلس الادارة.

الموضوع: مساهمة المؤسسة في تمويل مشاريع الإسكان العمالي,تقديم القروض للعمال المضمونين,بناء أو شراء الدور السكنية,القواعد التي يضعها مجلس الإدارة