المادة 82

معرف المادة: 13730

رقم المادة : 260

المادة 82 – تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق ديوان الرقابة المالية. ويقدم مجلس الادارة تقريرا سنويا عن المركز المالي للمؤسسة ونشاطاتها الى الوزير لعرضه على مجلس الوزراء.

الموضوع: تدقيق حسابات المؤسسة,تقرير سنوي عن المركز المالي للمؤسسة,عرض التقرير على مجلس الوزراء