المادة 86

معرف المادة: 10121

رقم المادة : 260

المادة 86 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم بيانات او معلومات غير صحيحة، بقصد الحصول لنفسه او لغيره على اموال او مزايا من المؤسسة، دون وجه حق، مع الزامه برد المبالغ التي صرفت له.

الموضوع: معاقبة تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على مزايا غير مستحقة,الزام برد المبالغ التي صرفت بدون وجه حق,تحديد العقوبات المتعلقة بتقديم معلومات غير صحيحة,تطبيق العقوبات على الأفراد المخالفين