المادة 87 – تضاعف العقوبة في حالة العود، ويعتبر عائدا في تطبيق احكام هذا القانون، كل من ارتكب جريمة مماثلة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه عن الجريمة الاولى.
الموضوع: تضاعف العقوبة في حالة العود,اعتبار الشخص عائدا في تطبيق أحكام القانون,ارتکاب جريمة مماثلة خلال سنة من تاريخ الحكم