المادة 87

معرف المادة: 10122

رقم المادة : 260

المادة 87 – تضاعف العقوبة في حالة العود، ويعتبر عائدا في تطبيق احكام هذا القانون، كل من ارتكب جريمة مماثلة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه عن الجريمة الاولى.

الموضوع: تضاعف العقوبة في حالة العود,اعتبار الشخص عائدا في تطبيق أحكام القانون,ارتکاب جريمة مماثلة خلال سنة من تاريخ الحكم