المادة 86 – يعاقب صاحب العمل الذي يتاخر عن تسديد الاشتراكات في المواعيد المقررة بغرامة تاخيرية بنسبة 2٪ (اثنان من المائة) من قيمة الاشتراكات عن كل شهر تاخير، ولا يجوز الاعفاء من هذه الغرامة الا بقرار من مجلس الادارة في حالات القوة القاهرة.
الموضوع: عقوبة تأخیر در تسدید الاشتراكات,غرامة تأخيرية بنسبة 2٪,عدم جواز الإعفاء من الغرامة إلا بقرار من مجلس الإدارة,حالات القوة القاهرة